تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالهبة
(مادّة: ٨٣٣) الهبة: تمليك مال لآخر بلا عوض، و يقال لفاعله:
واهب ١ .
اعلم أنّ معنى الهبة و مشتقّاتها-حسب استعمالاتها اللغوية-واسع إلى مدى شاسع، و أقرب عبارة تعرب عنه هو: العطاء و النحلة المشوب برشحة من الإحسان و التفضّل سواء كان المعطى مالا أو غيره عينا أو غيرها.
فيصحّ أن تقول بلا تكلّف و عناية: وهبتك ودّي، كما تقول: وهبتك مالي، و يصحّ أن تقول: وهبني اللّه ولدا، كما تقول: وهبني عزّا و ملكا، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا `يَرِثُنِي ٢ ، وَ وَهَبْنََا لَهُ إِسْحََاقَ وَ يَعْقُوبَ* ٣ .
[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٦٢-هي:
(و لذلك المال: موهوب، و لمن قبله: موهوب له، و الإتهاب بمعنى: قبول الهبة أيضا) .
قارن: المغني ٦: ٢٤٦، تبيين الحقائق ٥: ٩١، البناية في شرح الهداية ٩: ١٩٦، فتح العلاّم ٤٩٠، مواهب الجليل ٦: ٤٩، البحر الرائق ٧: ٢٨٤، مغني المحتاج ٢: ٣٩٦، تكملة شرح فتح القدير ٧: ٤٧٩، شرح منتهى الإرادات ٢: ٥١٧، مجمع الأنهر ٢: ٣٥٢، الفتاوى الهندية ٤: ٣٧٤، حاشية الشرقاوي على التحرير ٢: ١١٥، بلغة السالك ٣: ٦١٣، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٨٧، اللباب ٢: ١٧١، المعتمد في فقه الإمام أحمد ٢: ٢٣.
[٢] سورة مريم ١٩: ٥-٦.
[٣] سورة الأنعام ٦: ٨٤، سورة الأنبياء ٢١: ٧٢، سورة العنكبوت ٢٩: ٢٧.
ـ