تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٦
صاحبه و استهلكه لا يلزمه الضمان... الخ ١ .
لم أعرف وجهه، فإنّ البئر إذا كانت مملوكة لشخص فماؤها ملك له لا يجوز لغيره أن يأخذ منه بدون إذنه انقطع جري الماء أو لم ينقطع، و هكذا الحوض.
أمّا إذا لم تكن مملوكة لشخص فهي من المباحات يجوز لكلّ أحد الأخذ من مائها انقطع جريها أيضا أم لا.
و دعوى: أنّ الماء الذي لا ينقطع جريه يستمدّ قوّته من المياه الجارية تحت الأرض و هي غير مملوكة، فسادها غني عن البيان.
[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٦:
(يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه.
و عليه فالمياه التي في البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز.
فلو أخذ شخص من الماء النابع و المجتمع في بئر كهذا بدون إباحة صاحبه و استهلكه لا يلزمه ضمان.
و كذلك الماء المتتابع الورود-أي: ماء الحوض الذي بقدر ما يخرج منه ماء من جهة يدخل إليه ماء بمقدار ذلك من جهة أخرى-غير محرز) .
راجع حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٣٨.