تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩١
(مادّة: ١٣٥٧) المأكولات و الألبسة و سائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين لنفسه و أهله و عياله خاصّة له لا حقّ لشريكه فيها.
لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن هذه الأشياء بحسب الكفالة أيضا ١ .
الكفالة-على تقدير تحقّقها بين الشريكين-إنّما ينصرف إطلاقها إلى ما يتعلّق بشؤون التكسّب و الاسترباح، لا بالشؤون الخاصّة.
نعم، لو صرّحا بذلك جاز للبائع مطالبة كلّ منهما.
(مادّة: ١٣٥٨) المفاوضان في شركة الأموال كما أنّ كونهما متساويين بمقدار رأس مالهما و حصّتهما من الربح شرط، كذلك عدم وجود فضلة عن رأس مال أحدهما
... إلى آخرها ٢ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٩ ورد: (الثياب) بدل: (الألبسة) ، و: (تكون له و لا يكون لشريكه حقّ فيها) بدل: (خاصّة له لا حقّ لشريكه فيها) ، و: (تلك) بدل: (هذه) .
انظر: تبيين الحقائق ٣: ٣١٥، البناية في شرح الهداية ٧: ١٥، البحر الرائق ٥: ١٧٠، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٧-٣٠٨.
[٢] وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٩:
(كما يشترط في شركة الأموال أن يكون المفاوضان متساويين في مقدار رأس المال و في حصصهما في الربح، يشترط أيضا أن لا يكون لأحدهما مال غير رأس مال الشركة يصلح لأن يكون رأس مال للشركة، أي: نقود و أموال في حكم النقود.
أمّا إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأس مال للشركة-كأن يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمّة آخر-فلا يضرّ بالمفاوضة) .
راجع: تبيين الحقائق ٣: ٣١٦، مجمع الأنهر ١: ٧١٩، الفتاوى الهندية ٢: ٣٠٨ و ٣١١، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٩.