تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٠
له شيئا، كما لا يغرم الأعلى له شيئا.
نعم، في مثال اللؤلؤ و الدجاجة يتعارض الضرران، و مقتضى قاعدة:
(إزالة الأشدّ بالأخفّ و الجمع بين الحقّين) أن يغرم صاحب اللؤلؤ لصاحب الدجاجة.
أمّا مع التساوي فإمّا القرعة أو ترجيح الحاكم بمراعاة الجهات الخارجية من فقر و غيره.
و هذا إذا لم يمكن بيعهما و قسمة المال بينهما بالنسبة و لو بذبح الدجاجة و بيعها بعد إخراج اللؤلؤة، و إلاّ تعيّن، كما هو واضح.
(مادّة: ٩٠٣) زوائد المغصوب لصاحبه ١ .
هذا ممّا لا إشكال فيه عند فقهاء الإمامية أجمع ٢ ، بل يضمن حتّى المنافع الاعتبارية التي لا عين لها، كسكنى الدار و لبس الثوب.
أمّا المنافع غير المستوفاة-كما لو غصب الدار و لم يسكنها أحد-ففيها
[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٣-هي:
(و إذا استهلكها الغاصب يضمنها.
مثلا: إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان أو فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب في يد الغاصب أو ثمر البستان الذي حصل حين وجوده في يد الغاصب ضمنها؛ حيث إنّها أموال المغصوب منه.
كذلك لو اغتصب أحد خليّة العسل مع نحلها و استردّها المغصوب منه يأخذ أيضا العسل الذي حصل عند الغصب) .
قارن: حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٠٤، اللباب ٢: ١٩٤ و ١٩٥.
[٢] انظر: المسالك ١٢: ٢١٧، الجواهر ٣٧: ١٦٦.