تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٥
الفصل الثاني في المسائل المتعلّقة بالصغير و المجنون و المعتوه
(مادّة: ٩٦٦) لا تصحّ تصرّفات الصغير غير المميّز القولية ١ .
عبارات الصبي غير المميّز كالمجنون لا أثر لها أصلا؛ لأنّه لا يعرف قصد الإنشاء بها، بخلاف الصبي المميّز الذي يتمكّن من قصد الإنشاء.
و لا أعرف للتقييد بالقولية وجها مع أنّ جميع تصرّفات غير المميّز لا أثر لها.
(مادّة: ٩٦٧) يعتبر تصرّف الصغير المميّز إذا كان في حقّه نفع محض و إن لم يأذن به الولي و لم يجزه، كقبول الهدية و الهبة ٢ .
[١] وردت آخر المادّة زيادة: (مطلقا و إن أذن له وليّه) في مجلّة الأحكام العدلية ١١١.
راجع: بدائع الصنائع ١٠: ٨٧، الفتاوى الهندية ٥: ٥٤، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٣، اللباب ٢: ٦٧.
[٢] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١١-هي:
(و لا يعتبر تصرّفه الذي هو في حقّه ضرر محض و إن أذن بذلك وليّه و أجازه، كأن يهب لآخر شيئا.
أمّا العقود الدائرة بين النفع و الضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليّه، و وليّه مخيّر في إعطاء الإجازة و عدمها. فإن رآها مفيدة في حقّ الصغير أجازها، و إلاّ فلا.
مثلا: إذا باع الصغير المميّز مالا بلا إذن و إن كان قد باعت بأزيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك-