تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٦١
الفصل الأوّل في بيان عمارات الأموال المشتركة و سائر مصارفها
جميع مواد هذا الفصل ضرورية واضحة لا كلام فيها.
نعم:
(مادّة: ١٣١٢) إذا طلب شخص عمارة الملك المشترك القابل للقسمة و كان شريكه ممتنعا و عمّره بدون إذنه يكون متبرّعا.
يعني: لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصّته.
و إن كان ذلك الشخص قد راجع الحاكم عند امتناع شريكه فبناء على: (مادّة: ٢٥) لا يجبر على العمارة، لكن يجبر على القسمة ١ .
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٥٢:
(إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة و كان شريكه ممتنعا و عمّر من نفسه يكون متبرّعا.
أي: لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصّته.
و إذا راجع ذلك الشخص القاضي-بناء على امتناع شريكه-على هذا الوجه فلا يجبر على التعمير بناء على (مادّة: ٢٥) ، و لكن يسوغ أن تقسم جبرا، و يفعل ذلك الشخص-بعد القسمة-في حصّته ما يشاء) .
قارن: الفتاوى الخانية ٣: ١١٢ و ١١٥، البحر الرائق ٧: ٣٠، حاشية ردّ المحتار ٥: ٤٤٣.