تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٤
في المنقولات مطلقا و لا في الأبنية و المغروسات إلاّ تبعا للأرض.
أمّا عند الإمامية فالأخبار الواردة في هذا مختلفة أشدّ الاختلاف: ففي كثير حصرها بالعقارات ١ ، و في بعضها التعدّي إلى الحيوان ٢ ، و في جملة منها التعدّي إلى خصوص العبد ٣ .
و لكن قد استقرّ المذهب من زمن المحقّق و العلاّمة (رضوان اللّه عليهما) حتّى كاد ينعقد الإجماع عندنا أخيرا على عدم ثبوتها في المنقولات
ق-قال الطوسي: (قال مالك: إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة.
فأجراها مجرى الدار.
و حكي عنه: أنّ الشفعة في كلّ شيء من الأموال و الثياب و الطعام و الحبوب و الحيوان) .
(الخلاف ٣: ٤٢٥) .
و انظر: بداية المجتهد ٢: ٢٥٦-٢٥٧، المغني ٥: ٤٦٤، فتح العزيز ١١: ٣٦٤، المجموع ١٤: ٢٩٩ و ٣٠٧ و ٣٠٨، مغني المحتاج ٢: ٢٩٦، الفتاوى الهندية ٥: ١٦٠.
[١] كرواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن» الحديث.
راجع: الكافي ٥: ٢٨٠، التهذيب ٧: ١٦٤، الوسائل الشفعة ٥: ١ (٢٥: ٤٠٠) .
[٢] كرواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الشفعة لمن هي، و في أيّ شيء هي، و لمن تصلح، و هل تكون في الحيوان شفعة، و كيف هي؟فقال:
«الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحقّ به من غيره، و إن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم» .
لا حظ: الكافي ٥: ٢٨١، التهذيب ٧: ١٦٤-١٦٥، الوسائل الشفعة ٧: ٢ (٢٥: ٤٠٢) .
[٣] كرواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه، أنا أحقّ به، أله ذلك؟قال: «نعم، إذا كان كان واحدا» . قيل له: في الحيوان شفعة؟قال: «لا» .
انظر: الكافي ٥: ٢١٠، الاستبصار ٣: ١١٦، الوسائل الشفعة ٧: ٣ (٢٥: ٤٠٢) .