تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٣
(مادّة: ١٠٣٧) تملّك العقار بمنزلة الشراء ابتداء.
بناء عليه الأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء-كالردّ بخيار الرؤية و خيار العيب-تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضا ١ .
و تحرير هذا البحث بصورة وافية: أنّ النظر في قضية الخيارات في باب الشفعة يقع في ثلاث جهات، ما أشارت (المجلّة) إلاّ إلى النزر الضئيل منها:
الأولى: في الخيارات بين البائع و المشتري، و أنّه هل تثبت الشفعة بمجرّد العقد أو لا تثبت إلاّ بعد انقضاء زمن الخيار؟
فنقول: إنّ الخيار إمّا أن يكون للبائع فقط، أو للمشتري كذلك، أو لهما.
فإن كان للبائع فقد قال بعض أصحابنا: إنّه لا شفعة حتّى ينتهي الخيار؛ لأنّ الانتقال و إن حصل و لكنّه متزلزل، فلا شفعة إلاّ بعد استقراره، و كذا لو كان الخيار للبائع فقط. أمّا لو كان الخيار للمشتري فقط فقد استقرّ من جهة البائع و لزم، فتأتي الشفعة ٢ .
و هو كما ترى فيه للخدشة مجال واسع.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٩ وردت زيادة لفظ: (هو) قبل: (بمنزلة) ، و ورد:
(فالأحكام) بدل: (الأحكام) .
لا حظ الفتاوى الهندية ٥: ٢٠١.
[٢] من القائلين بذلك: الطوسي في: الخلاف ٣: ٤٤٥، و المبسوط ٣: ١٢٣، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٤٥٥، و ابن زهرة في الغنية ٢: ٢٣٣.
حكى ذلك عنهم النجفي في الجواهر ٣٧: ٣٢٠.