تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨١
بل قاعدة: (احترام مال المسلم) تقتضي ذلك.
اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّه هنا هو في معرض التلف فلا حرمة له، أو إنّ المتلف هنا محسن، و مََا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ١ .
و المسألة محتاجة إلى تأمّل، فليتأمّل.
(مادّة: ٩٢٠) لو قطع أحد الأثمار التي في روضة غيره... ٢ .
فيها من الكلام نظير ما مرّ في: (مادّة: ٩١٨) .
(مادّة: ٩٢١) ٣ واضحة.
[١] سورة التوبة ٩: ٩١.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٥-١٠٦ وردت المادّة بصيغة:
(لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حقّ فصاحبها مخيّر إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة و ترك الأشجار المقطوعة للقاطع، و إن شاء حطّ من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة و أخذ المبلغ الباقي و الأشجار المقطوعة.
مثلا: لو كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة عشرة آلاف و بلا أشجار خمسة آلاف و قيمة الأشجار ألفين، فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقطع و أخذ خمسة آلاف، و إن شاء أخذ ثلاثة آلاف و الأشجار المقطوعة) .
انظر الفتاوى الهندية ٥: ١٣٧ و ١٥٠.
[٣] في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٦ وردت المادّة بالصيغة الآتية:
(ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم.
مثلا: لو أتلف أحد مال آخر فقابله بإتلاف ماله يكون الاثنان ضامنين.
كذلك لو أتلف أحد من قبيلة مال آخر من قبيلة أخرى فأتلف هذا أيضا مال ذاك يضمن كلاهما المال الذي أتلفاه.
كما أنّه لو انخدع أحد فأخذ دراهم زائفة من أحد فليس له أن ينقدها غيره) .