تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٨
و الحنفي و أصحابه على: ثبوتها ١ ؛ لما يروى عنهم: «جار الدار أحقّ بدار الجار» ٢ ، و هو الذي اختاره (المجلّة) .
و لبعض الفقهاء تفصيل، فجار المشارك في الطريق الخاصّ من أحد الجانبين له الشفعة، و غيره كالجار من خلف أو المقابل لا شفعة له ٣ .
و هذه الأسباب مرتّبة، فلو اختصّ كلّ واحد بواحد منها ففي:
(مادّة: ١٠٠٩) حقّ الشفعة أوّلا: للمشارك في نفس البيع، كاشتراك شخصين في عقار شائع.
الثاني: أن يكون خليطا... الخ ٤ .
[١] لا حظ: المبسوط للسرخسي ١٤: ٩٤، تبيين الحقائق ٥: ٢٤٠، الفتاوى الهندية ٥: ١٦٦.
[٢] ورد الحديث نصّا في: سنن أبي داود ٣: ٢٨٦، سنن الترمذي ٣: ٦٥٠، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٠٦.
و في سنن ابن ماجة (٢: ٨٣٣) ورد الحديث هكذا: «الجار أحقّ بشفعة جاره» .
[٣] نسب هذا التفصيل لأبي حنيفة في: المغني ٥: ٤٦١، و الفتاوى الهندية ٥: ١٦٦.
و نسب لابن تيمية في المجموع ١٤: ٣٠٥.
[٤] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٦ وردت المادّة بهذا النصّ:
(حقّ الشفعة الأوّلا: للمشارك في نفس المبيع.
ثانيا: للخليط في حقّ المبيع.
ثالثا: للجار الملاصق.
و ما دام الأوّل طالبا فليس للآخرين حقّ الشفعة، و مادام الثاني طالبا فليس للثالث حقّ الشفعة) .
قارن: المبسوط للسرخسي ١٤: ٩٤، تبيين الحقائق ٥: ٢٣٩، الفتاوى الهندية ٥: ١٦٥- ١٦٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢١٩ و ما بعدها.