تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٩
و لا إشكال أنّ ارتفاع القيمة و هبوطها لا يمنع صدق كونها قائمة بعينها، كما لا إشكال في أنّ الزيادة و النقيصة العينية تمنع من ذلك سواء كانت بفعل إنسان مطلقا أو بسبب سماوي.
و إمّا إذا لم تتغيّر فإمّا أن يكون قد تصرّف بها بما لا يوجب التغيير كركوب الدابّة و لبس الثوب و مطالعة الكتاب، أو لا، و الثاني هو القدر المتيقّن لجواز الرجوع.
كما لا ينبغي الإشكال في صحّة الرجوع في الأمّوال أيضا؛ لصدق كونها قائمة بعينها.
و أمّا المنفصلة فإن أوجبت تغيير العين-كما لو هزلت الدابّة بالولادة- فلا رجوع، و إن لم توجب التغيير صحّ الرجوع؛ لأنّها قائمة بعينها، كما في (المجلّة) .
فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة، لكن له الرجوع بعد الولادة.
و بهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له.
أمّا الأقوال في أصل مسألة التصرّف فهي عندنا ثلاثة:
١-مطلق التصرّف مانع من الرجوع حتّى مثل: لبس الثوب و ركوب الدابّة ١ .
ق-و في خيار العيب راجع: الكافي ٥: ٢٠٧، التهذيب ٧: ٦٠، الوسائل الخيار ١٦: ٣ (١٨:
٣٠) .
[١] ذهب إلى هذا القول: المفيد في المقنعة ٦٥٨، و الطوسي في الخلاف ٣: ٥٧١، و النهاية-