تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠١
(مادّة: ٩٣٤) ليس لأحد حقّ توقيف دابّة أو ربطها في الطريق العامّ ١ .
هذا على إطلاقه ممنوع، بل له أن يوقفها أو يربطها إذا كان الطريق واسعا، كما في شوارع أكثر المدن في هذه الأعصار.
و بالجملة: إنّما لا يجوز له أن يوقفها أو يربطها في الطريق إذا كان فيه مزاحمة للعابرين، أمّا إذا أمن من المزاحمة فلا مانع شرعا بل و عرفا.
فلو تعرّضها أحد و أخذته و أتلفت عليه شيئا فلا ضمان على صاحبها؛ لأنّه هو الجاني على نفسه.
(مادّة: ٩٣٥) من سيّب دابّته في الطريق العامّ يضمن الضرر الذي أحدثته ٢ .
و وجهه واضح؛ لأنّه يكون هو السبب بتفريطه في حفظها.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٨ ورد: (دابّته) بدل: (دابّة) ، وردت زيادة آخر المادّة، و هي:
(بناء عليه لو وقف أو ربط أحد دابّته في الطريق العامّ يضمن جنايتها على كلّ حال، سواء رفست بيدها أو رجلها أو جنت بسائر الوجوه.
و أمّا المحال التي أعدّت لتوقيف الدوابّ-كسوق الدوابّ و محلّ وقوف دوابّ الكراء- فمستثناة) .
راجع: كشّاف القناع ٤: ١١٩، مجمع الأنهر ٢: ٦٦٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٦٠٤.
[٢] ورد: (من ترك لدابّته الحبل على الغارب) بدل: (من سيّب دابّته) في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٨.
لا حظ: كشّاف القناع ٤: ١١٧، مجمع الأنهر ٢: ٦٦٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ٦٠٧.