تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٠
الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع
عرفت أنّ مرادهم بقسمة الجمع: قسمة الأعيان المتعدّدة على الشركاء المتعدّدين ١ ، سواء كانت من جنس واحد كعشرين شاة، أو من أجناس متعدّدة كشياة و جمال.
فإن كانت متّحدة جرت فيها قسمة التراضي بلا اشكال، بل و قسمة القضاء من الحاكم، كما في:
(مادّة: ١١٣٢) ٢ .
و كان ينبغي أن يضمّ إليها أيضا:
(مادّة: ١١٣٣) ٣
، فيقال: الأعيان المتّحدة الجنس تجري فيها قسمة
[١] عرفت ذلك في ص ٣٦٩-٣٧٠.
[٢] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣١:
(تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتّحدة الجنس.
يعني: أنّ القاضي يقسّم ذلك حكما بطلب بعض الشركاء سواء كان ذلك من المثليات أو من القيميات) .
لا حظ: تكملة شرح فتح القدير ٨: ٣٥٠-٣٥١، مجمع الأنهر: ٢: ٤٨٨.
[٣] وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٣١:
(بما أنّه لا يوجد فرق و تفاوت بين أفراد المثليات المتّحدة الجنس فقسمتها عدا أنّها غير-