تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٧
فإنّها تكرار أو توضيح لا حاجة إليه.
(مادّة: ١١٠٣) أحد الشريكين إذا اشترى بحصّته متاعا من المديون و لم يقبض منه شيئا فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع، لكن له أن يضمّنه حصّته من ثمن ذلك المتاع.
و إن اتّفقا على أن يكون المتاع مشتركا كان كذلك ١ .
عرفت قريبا أنّ لكلّ واحد من الشركاء أن يبيع حصّته أو يشتري بها أو يصالح عليها، و تكون تصرّفاته-من هذا القبيل-نافذة لازمة من دون حاجة إلى إذن شركائه ٢ .
نعم، ليس له أن يدفع العين و يسلّط المشتري عليها، إلاّ بإذنهم.
و عليه فالمتاع الذي اشتراه يكون مختصّا به، و لا حقّ للشريك فيه،
ق-مثلا: لو أخذ و قبض أحد الدائنين خمس مائة درهم حصّته من الدين الألف درهم المشترك مناصفة بين اثنين و صرفها و استهلكها فلشريكه الدائن الآخر أن يضمّنه مائتين و خمسين درهما، و تكون-في هذه الحالة-الخمس مائة درهم الباقية في ذمّة المدين مشتركة بين الاثنين أيضا) .
راجع: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٣ و ٥٢٤، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٧.
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٧:
(إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك شيئا من الدين المشترك، لكنّه اشترى متاعا من المدين بدلا عن حصّته، فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع، لكن له أن يضمّنه حصّته من ثمن ذلك المتاع.
و إذا اتّفقا على الاشتراك يكون المتاع المذكور مشتركا بينهما) .
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٤، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٧.
[٢] عرفت ذلك في ص ٣٥٥.