تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٥
الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة
(مادّة: ١١٦٢) كلّ واحد من أصحاب الحصص يملك حصّته مستقلا بعد القسمة، لا علاقة لواحد في حصّة الآخر بعد، و كلّ واحد يتصرّف في حصّته كيف شاء على الوجه الآتي ١ .
يعني: حيث لا يكون لأحدهما حقّ في حصّة الآخر من حقّ مرور أو أعلى و أسفل أو غير ذلك.
و هذا أمر طبيعي للقسمة، و ذكره مزيد توضيح.
نعم، ما ذكره في:
(مادّة: ١١٦٣) ٢
من دخول الأشجار في قسمة
[١] صيغة هذه المادّة كالآتي في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٥:
(يملك كلّ واحد من أصحاب الحصص حصّته مستقلا بعد القسمة، و لا يبقى علاقة لأحدهم في حصّة الآخر بعد، و يتصرّف كلّ واحد منهم في حصّته كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث.
فلذلك لو قسّمت دار مشتركة بين اثنين فأصاب حصّة أحدهما البناء و حصّة الآخر العرصة الخالية فلصاحب العرصة أن يحفر بئرا و أقنية و أن ينشئ أبنية فيها و يعلّيها إلى حيث شاء و ليس لصاحب الأبنية منعه ولو سدّ عليه الهواء و الشمس) .
انظر: بدائع الصنائع ٩: ١٦٦، البحر الرائق ٧: ٣٢، الفتاوى الهندية ٥: ٢٠٣.
[٢] نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٥-هو: