تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٥
مطلقا إلاّ ما يتبع الأرض ١ .
و عليه، فيصحّ أن يقال: إنّ إجماع المسلمين اليوم على عدم الشفعة في المنقولات إلاّ ما يتبع الأرض.
فلو كانت الغروس ملكا لاثنين و الأرض لثالث فلا شفعة.
أمّا لو كانت مع الغروس لاثنين فباع أحدهما الأرض أو الغروس معها فللشريك أن يشفع، كما تشعر به:
(مادّة: ١٠١٩) . و نصّت عليه:
(مادّة: ١٠٢٠) ٢ .
[١] حكي هذا القول عن ابن حمزة في المختلف ٥: ٣٤٩، و عن الطبرسي في غاية المراد ٢: ١٥٠.
و نسب لأكثر المتأخّرين في: المسالك ١٢: ٢٦٢، و الحدائق ٢٠: ٢٨٥.
و لا حظ: الشرائع ٤: ٧٧٦، إرشاد الأذهان ١: ٣٨٤، المختلف ٥: ٣٤٩، الإيضاح ٢: ١٩٧- ١٩٨ و ١٩٩، جامع المقاصد ٦: ٣٤٤ و ٣٥٣.
أمّا أكثر المتقدّمين و جماعة من المتأخّرين-على حدّ تعبير الشهيد الثاني-فقد ذهبوا إلى:
ثبوت الشفعة في كلّ مبيع منقولا كان أم لا قابلا للقسمة أم لا.
راجع: الكافي في الفقه ٣٦٢، المقنعة ٦١٨ و ٦١٩، الانتصار ٤٤٨، النهاية ٤٢٣ و ٤٢٤ (و إن نفى الشفعة في ما لا تصحّ قسمته) ، المهذّب ١: ٤٥٨، السرائر ٢: ٣٨٩، الدروس ٣: ٣٥٦ (حيث مال إلى هذا القول و نفى عنه البعد) .
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧ وردت المادّتان بالنصّ التالي:
(مادّة: ١٠١٩) الأشجار و الأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول لا تجري فيها الشفعة.
(مادّة: ١٠٢٠) لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار و الأبنية تجري الشفعة-