تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٣٨
الفصل الرابع في بيان حقّ الشرب و الشفه
و جميع مواده أيضا واضحة جلية المدرك.
نعم، في:
(مادّة: ١٢٦٨) يسوغ لمن كان ضمن ملكه ماء متتابع الورود- سواء كان حوضا أو نهرا-أن يمنع طالبه من الدخول في ملكه.
لكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب يجبر صاحب الملك على إخراج الماء لذلك الطالب، أو إعطائه الرخصة بالدخول لأجل أخذ الماء.
و إن لم يخرج له الماء فله حقّ الدخول و أخذ الماء ١ .
[١] وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٧:
(إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه متتابع الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخول.
لكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على إخراج الماء له، أو أن يأذنه بالدخول لأخذ الماء.
و إذا لم يخرج له الماء فله حقّ الدخول و أخذ الماء، لكن بشرط السلامة، أي: يشترط عدم إيقاع ضرر، كتخريب حافّة الحوض أو البئر أو النهر) .
قارن: تبيين الحقائق ٦: ٤٠، الفتاوى الهندية ٥: ٣٩١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٤٠.