تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٠
(مادّة: ٩٨٨) الصبي الذي لم يدرك سنّ البلوغ إذا ادّعاه لا تقبل دعواه ١ .
اعترافات الصبي الذي لم يثبت بلوغه كلّها لاغية، و هذا منها، فالدعوى لا تثبت نفسها، بل تثبت بأماراتها.
(مادّة: ٩٨٩) إذا أقرّ المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه، فإن كذّبه ظاهر الحال... الخ ٢ .
قد عرفت أنّ دعوى البلوغ لا تثبت بمجرّد الاعتراف، بل لا بدّ من اعتبار الأمارات، و بمجرّد ادّعائه أنّه بالغ لا يترتّب عليه أثره له أو عليه.
فإن حصلت إحدى الأمارات المتقدّمة الشرعية أو الطبيعية فالعمل عليها أقرّ أو أنكر، و إن لم تحصل هي و لا حصل العلم من أمارات أخرى بل حصل الظنّ أو الشكّ فلا عبرة بهما، بل المرجع إلى استصحاب عدم البلوغ.
[١] ورد: (ادّعى البلوغ لا يقبل منه) بدل: (ادّعاه لا تقبل دعواه) في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣.
انظر: الفتاوى الهندية ٥: ٦١، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٥٤.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣ وردت المادّة بهذه الصيغة:
(إذا أقرّ المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم يبلوغه فلا يصدّق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذّبا له، بأن كانت جثّته لا تتحمّل البلوغ.
أمّا إذا كان ظاهر الحال غير مكذّب له-بأن كانت جثّته متحمّلة البلوغ-فيصدّق، و تكون عقوده و إقراراته نافذة معتبرة.
و لو أراد-بعد ذلك بمدّة-أن يفسخ تصرّفاته القولية-بأن يقول: إنّي لم أكن بالغا في ذلك الوقت، أي: حين أقررت بالبلوغ-فلا يلتفت إلى قوله) .
راجع: الفتاوى الهندية ٥: ٦١، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٥٤، اللباب ٢: ٧٢.