تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٣
الفصل الرابع [في بيان قسمة التفريق]
(مادّة: ١١٣٩) تفريق العين المشتركة و تبعيضها... ١ .
ق-واحد من معدن واحد-تعدّ مختلفة الجنس.
(مادّة: ١١٣٧) الحليات و كبار اللؤلؤ و الجواهر من الأعيان المختلفة الجنس أيضا.
أمّا الجواهر-مثل: اللؤلؤ الصغير و أحجار الماس الصغيرة-فتعدّ متّحدة الجنس.
(مادّة: ١١٣٨) الدور العديدة و الدكاكين و الضياع مختلفة الجنس أيضا.
فلذلك لا تقسم قسمة جمع.
مثلا: لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى أحد الشريكين من الدور المتعدّدة واحدة و الآخر أخرى، بل تقسّم كلّ واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي.
قارن: تبيين الحقائق ٥: ٢٦٩-٢٧٠، تكملة البحر الرائق ٨: ١٥١-١٥٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٦١، اللباب ٤: ٩٦.
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٢:
(إذا كان تفريق و تبعيض عين مشتركة غير مضرّ بأيّ شريك من الشركاء فهي قابلة للقسمة.
مثلا: إذا قسّمت عرصة و كان تنشأ أبنية و تغرس أشجار و تحفر بئر في كلّ قسم منها، فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من العرصة باقية.
و كذلك لو قسّمت دار فيها منزلان واحد للرجال و الآخر للحريم فتفريقها و تقسيمها إلى دارين لا يفوّت منفعة السكنى المقصودة من الدار، و يكون كلّ واحد من الشركاء صاحب دار مستقلّة. فلذلك تجري قسمة القضاء سواء في العرصة أو في الدار. يعني إذا طلب أحد الشركاء القسمة و امتنع الآخر فيقسمها القاضي جبرا) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٩: ١٤٨، تبيين الحقائق ٥: ٢٦٨، تكملة البحر الرائق ٨: ١٥١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٥٤.