تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٥
الفصل الأوّل في بيان مراتب الشفعة
(مادّة: ١٠٠٨) أسباب الشفعة ثلاثة:
الأوّل: أن يكون مشاركا ١ .
[١] وردت المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٥-بلفظ:
(أسباب الشفعة ثلاثة:
الأوّل: أن يكون مشاركا في نفس المبيع، كاشتراك شخصين في عقار شائع.
الثاني: أن يكون خليطا في حقّ المبيع، كاشتراك في حقّ الشرب الخاصّ و الطريق الخاصّ.
مثلا: إذا بيعت إحدى الرياض المشتركة في حقّ الشرب الخاصّ يكون أصحاب الرياض الأخرى كلّهم شفعاء ملاصقة كانت جيرتهم أو لم تكن.
كذلك لو بيعت الدار التي يفتح بابها على طريقه خاصّ كان أصحاب الدور التي لها أبواب على تلك الطريق كلّهم شفعاء، سواء أكانت جيرتهم ملاصقة أم لم تكن.
و أمّا إذا بيعت إحدى الرياض المسقية من نهر ينتفع منه العموم أو إحدى الديار التي لها في الطريق العامّ باب فليس لأصحاب الرياض الأخرى التي تسقى من ذلك النهر أو لأصحاب الديار الأخرى التي لها أبواب في الطريق العامّ حقّ الشفعة.
الثالث: أن يكون جارا ملاصقا) .
السبب الأوّل للشفعة ممّا اتّفق عليه فقهاء المذاهب-على الظاهر-حيث أثبتوها للشريك الذي له حصّة شائعة في ذات العقار المبيع ما لم يقاسم.
و قد اختلف فقهاء أهل السنّة في ثبوت الشفعة للجار الملاصق و الشريك في حقّ من حقوق المبيع، و لهم في ذلك اتّجاهان: -