تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٣
المبحث الثالث في بيان المسائل العائدة إلى شركة الوجوه
(مادّة: ١٣٩٩) كون حصّة الشريكين على التساوي في المال المشترى ليس بشرط... الخ ١ .
عرفت أنّ شركة الوجوه الباطلة عندنا الصحيحة عند القوم هي عبارة عن: العقد بين اثنين على أن يشتريا بالذمّة و يبيعا و يقتسما الربح بعد أن يدفعا أصل الثمن إلى الغرماء الدائنين ٢ .
و عليه فهي تدور مدار الاتّفاق بينهما، و الشرط من حيث التساوي، و التفاضل في الربح و الخسار، و من حيث من يتولّى البيع و الشراء، و المال الذي يشترى به و يباع، و غير ذلك من شؤون هذه المعاملة.
و لكنّها تتقوّم بضمان الشريكين ثمن ما يشتريان من الأموال. و بهذه الحيثية يستحقّ كلّ واحد منهما حصّة في الربح، و لكن بنسبة ضمانه و حصّته
[١] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٦٤:
(لا يشترط التساوي في حصّة الشريكين في المال المشترى مثلا، فكما يجوز أن يكون ما اشترياه من المال مناصفة بينهما، يجوز أن يكون ثلثين و ثلثا) .
راجع: الفتاوى الهندية ٢: ٣٢٧، مجمع الأنهر ١: ٧٢٧، تكملة البحر الرائق ٨: ١٨٣، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٢٣.
[٢] عرفت ذلك في ص ٤٧٤.