تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢٧
الفصل الأوّل في بيان الأشياء المباحة و غير المباحة
(مادّة: ١٢٣٤) الماء و الكلأ و النار مباحة، و الناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء ١ .
قد عرفت-فيما سبق ٢ -أنّ الشركة هنا لغوية لا بمعناها المصطلح، بل الاشتراك هنا بمعنى: عموم الحكم لعامّة البشر.
فإباحة الانتفاع و التملّك لشيء من هذه المواد الحيوية عامّ لجميع الأنام، كعموم سائر الأحكام.
و الأصل في هذا الحديث النبوّي المشهور: «الناس شرع سواء في ثلاثة أشياء: الماء و الكلأ و النار» ٣ .
[١] وردت المادّة نصّا في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٤.
انظر: بدائع الصنائع ٨: ٢٩٤، الفتاوى الخانية ٣: ٢٠٥، تبيين الحقائق ٦: ٣٩، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٣٤ و ٤٤٠، الروضة الندية ٢: ١٣٨.
[٢] سبق في ص ٣٢٢-٣٢٣.
[٣] ورد هذا الحديث بأدنى تفاوت في: مسند أحمد ٥: ٣٦٤، سنن ابن ماجة ٢: ٨٢٦، سنن أبي داود ٣: ٢٧٨، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٥٠، الأحكام الوسطى ٣: ٢٩٨، تلخيص الحبير ٣: ٦٥، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢: ٢٤٦، مستدرك الوسائل إحياء الموات ٤: ٢ (١٧: ١١٤) .