تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٦
ينتقل حقّ الشفعة إلى ورثته ١ .
و وافقهم جماعة من عظماء فقهائنا المتقدّمين ٢ استنادا إلى رواية طلحة بن زيد ٣ .
و هي ضعيفة السند ٤ مهجورة عند الأكثر.
و قد استقرّ المذهب أخيرا على أنّ الشفعة تورّث كسائر الحقوق المالية ٥ و وافقنا عليه مالك
[١] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١١٩:
(لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة و طلب التقرير و قبل أن يكون مالكا للمشفوع بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم لم ينتقل حقّ الشفعة إلى ورثته) .
قارن: المبسوط للسرخسي ١٤: ١١٦، بدائع الصنائع ٦: ١٤١، تبيين الحقائق ٥: ٢٥٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٤١، اللباب ٢: ١١٣.
[٢] كالطوسي في: الخلاف ٣: ٤٣٦ (و إن كان له قول في كتاب البيوع من الخلاف: إنّها تورّث، و ذلك في ج ٣ ص ٢٧) ، و النهاية ٤٢٥-٤٢٦، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ٤٥٩، و ابن حمزة في الوسيلة ٢٥٩، و الطبرسي في المؤتلف من المختلف ١: ٦٣٢.
[٣] تقدّمت ترجمته في ج ١ ص ٥٦٢ (الهامش الخامس) ، فراجع.
و نصّ هذه الرواية المروية عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السّلام: أنّه قال: «لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم، و قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: لا يشفع في الحدود، و قال: لا تورث الشفعة» .
انظر: الفقيه ٣: ٧٨، التهذيب ٧: ١٦٧، الوسائل الشفعة ١٢: ١ (٢٥: ٤٠٧) .
[٤] راجع تنقيح المقال ٢: ١٠٩.
[٥] نسب للأكثر في المسالك ١٢: ٣٤٠.
و لا حظ: المقنعة ٦١٩، الانتصار ٤٥١، السرائر ٢: ٣٩٢، الشرائع ٤: ٧٨٥، كشف الرموز ٢: ٣٩٨، المختلف ٥: ٣٦٧، الدروس ٣: ٣٧٤، اللمعة الدمشقيّة ١٦١، التنقيح الرائع ٤: ٩٥، المقتصر ٣٤٨، جامع المقاصد ٦: ٤٤٧.