تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢٢ - الفصل الرابع في بيان حقّ المرور و المجرى و المسيل
الفصل الرابع في بيان حقّ المرور و المجرى و المسيل
مواد هذا الفصل كلّها تبتني على ثلاث قواعد:
١-قاعدة: (الضرر يزال) .
٢- (القديم على قدمه إذا كان مشروعا) .
٣- (المبيح له الرجوع عن إباحته متى شاء) .
فلو أذن صاحب العرصة بالمرور فيها لشخص له الرجوع عن إذنه متى شاء مهما طالت المدّة، فإنّ قاعدة: (القديم على قدمه) إنّما تعتبر في الأمور المشروعة المجهولة السبب عند جيلنا. أمّا لو علمناه فالحكم للسبب لا للقدم.
مثلا: لو وجدنا دارا يجري عليها ميزاب من دار الغير-و هو قديم- فنحكم بلزوم بقائه من جهة قدمه. أمّا لو علمنا أو ظهرت ورقة أو بيّنة بأنّ صاحب الدار أباح للجار وضع الميزاب على داره و قد رجع عن إباحته فلا ريب أنّ قاعدة القديم تسقط، و العمل على قاعدة الإباحة و الرجوع، فيحكم الحاكم برفع الميزاب.
و هذا نظير قضية اليد التي هي من أقوى الأمارات على الملكية، و لكنّها إنّما يعتمد عليها حيث تكون مجهولة السبب. أمّا لو علم سببها فالعمل على