تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٨
أمّا مع العلم و الظنّ المعتبر فله حكمه، و مع الشاكّ فالخمسة عشر و التسع.
و إلى هذا أشارت:
(مادّة: ٩٨٥) ١ و (مادّة: ٩٨٦) ٢ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢ وردت المادّة بصيغة:
(يثبت حدّ البلوغ بالاحتلام و الإحبال و الحيض و الحبل) .
انظر: بدائع الصنائع ١٠: ٩٢، المغني ٤: ٥١٣، المجموع ١٣: ٣٦١، مجمع الأنهر ٢: ٤٤٤، الفتاوى الهندية ٥: ٦١، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٥٣، اللباب ٢: ٧١.
[٢] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣ هكذا:
(مبدأ سنّ البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة، و في المرأة تسع سنوات، و منتهاه في كليهما خمس عشرة سنة.
و إذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة و لم يبلغ يقال له: المراهق، و إذا أكملت المرأة تسعا و لم تبلغ يقال لها: المراهقة، إلى أن يبلغا) .
و هذا المذكور في هذه المادّة هو ما ذهب إليه صاحبا أبي حنيفة، و أمّا هو فقد ذهب إلى: أنّ البلوغ في الرجل بإتمام ثماني عشرة سنة، و في المرأة بإتمام سبع عشرة سنة.
و الشافعي و ابن حنبل ذهبا إلى: أنّ حدّ البلوغ في الذكور سنّا هو خمس عشرة سنة.
راجع: المبسوط للسرخسي ٢٤: ١٦٢، بدائع الصنائع ١٠: ٩٤، المغني ٤: ٥١٤، فتح العزيز ١٠: ٢٧٧، المجموع ١٣: ٣٦١-٣٦٢، مغني المحتاج ٢: ١٦٦، مجمع الأنهر ٢: ٤٤٤، الفتاوى الهندية ٥: ٦١، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٥٣-١٥٤، اللباب ٢: ٧١.
و لا بأس في المقام بنقل كلام الشيخ الطوسي في الخلاف ٣: ٢٨٢-٢٨٣، حيث قال ما نصّه:
(يراعى في حدّ البلوغ في الذكور بالسنّ خمس عشرة سنة. و به قال الشافعي. [فتح العزيز ١٠: ٢٧٧، مغني المحتاج ٢: ١٦٦].
و في الإناث تسع سنين. و قال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور. [راجع المصدرين-