تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٧
بناء عليه لا تصحّ هبة عنب بستان سيدرك أو ولد فرس سيولد.
(مادّة: ٨٥٧) يلزم أن يكون الموهوب مال الواهب.
بناء عليه لو وهب أحد مال غيره لا تصحّ، و لكن-بعد الهبة-لو أجازها صاحب المال تصحّ ١ .
(مادّة: ٨٥٨) يلزم أن يكون الموهوب معلوما و معيّنا.
بناء عليه لو وهب أحد من المال شيئا أو من الفرسين أحدهما لا على التعيين لا تصحّ ٢ .
[١] ورد: (فلو) بدل: (بناء عليه لو) ، و: (واحد) بدل: (أحد) ، و وردت زيادة: (بلا إذنه) بعد: (غيره) ، و: (الهبة) بعد: (لا تصحّ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٧١.
و ورد: (يشترط) بدل: (يلزم) ، و وردت زيادة: (بلا إذنه) بعد: (غيره) ، و ورد: (إلاّ أنّه لو أجازها صاحب المال-بعد الهبة-تصحّ) بدل: (و لكن-بعد الهبة-لو أجازها صاحب المال تصحّ) في درر الحكّام ٢: ٣٨٥.
انظر: بدائع الصنائع ٨: ٩٦، الشرح الصغير للدردير ٤: ١٤١، الفتاوى الهندية ٤: ٣٧٤، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٤٢٤.
[٢] ورد: (فلو) بدل: (بناء عليه لو) ، و: (واحد) بدل: (أحد) ، و وردت زيادة كلمة:
(الهبة) بعد: (لا تصحّ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٧١.
كما أنّ للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في المصدر السابق-هي:
(و لو قال: أيّما أردت من هذين الفرسين فهو لك، فإن عيّن الموهوب له في مجلس الهبة صحّت، و إلاّ فلا فائدة في تعيينه بعد تفرّق مجلس الهبة) .
و هذا هو رأي الحنفيّة و الشافعيّة.
أمّا المالكيّة فقد جوّزوا هبة المجهول على الظاهر، و عن الحنابلة روايتان.
راجع: بدائع الصنائع ٨: ٩٥، بداية المجتهد ٢: ٣٢٧، الإنصاف ٧: ١٢٣، البحر الرائق ٧:
٢٨٤، الفتاوى الهندية ٤: ٣٧٤، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٤٢٣.
ـ