تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٨
الفصل الرابع في المديون المحجور
(مادّة: ٩٩٨) لو ظهر عند الحاكم مماطلة المديون في أداء دينه حال كونه مقتدرا... إلى آخرها ١ .
إذا ماطل المديون غرماءه في أداء دينه-و هو قادر و ملي-و شكاه الغرماء إلى الحاكم أنذره أوّلا، فإن أصرّ على المماطلة حبسه، فإن بقي مصرّا فإن كان عنده نقود أخذها الحاكم و دفع منها حقّ الغرماء، و إن لم يكن عنده نقود باع الحاكم من أمواله المنقولة أو غير المنقولة حسب نظره بقيمتها السوقية و دفعها إلى الغرماء.
و هذا لا ربط له بالمفلّس أصلا، و ليس المفلّس شرعا إلاّ هو: من قصرت أمواله عن ديونه، فطلب الغرماء أن يحجر على أمواله و يمنعه من
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣-١١٤ ورد: (المدين) بدل: (المديون) ، و وردت التكملة بتعبير: (أو طلب الغرماء بيع ماله و تأدية دينه حجر الحاكم ماله، و إذا امتنع عن بيعه و تأدية الدين باعه الحاكم و أدّى دينه، فيبدأ بما بيعه أهون في حقّ المدين بتقديم النقود، فإذا لم تف العروض أيضا فالعقار) .
و هذا على رأي أبي يوسف و الشيباني. أمّا إمام الحنفية فذهب إلى: أنّ المحجور المديون لا يحجر عليه مطلقا.
لا حظ: المجموع ١٣: ٢٧٧، تبيين الحقائق ٥: ٢٠٠، نهاية المحتاج ٤: ٣١٤-٣١٥، الفتاوى الهندية ٥: ٦١، اللباب ٢: ٧٣.