تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥١
الفصل السابع في بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد
(مادّة: ١٢٩٢) الصيد جائز ١ .
المشهور عند فقهائنا أنّ صيد اللهو حرام، و سفره سفر معصية يوجب التمام ٢ ، و إنّما يحلّ الصيد إذا كان للكسب و التجارة أو للقوت.
و هو من المباحات العامّة التي تملك بالحيازة، و لا يكون إلاّ للحيوان الممتنع.
و هو لا يخلو إمّا أن يكون في الهواء، أو في الماء، أو على الأرض.
و لكلّ واحد من هذه المواضع الآت تخصّها، و الآت تشترك فيها.
و قد ذكرت (المجلّة) في هذه المادّة بعضا من المختصّة و المشتركة.
[١] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٩:
(صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح و البندقية، أو بالحيوانات كالكلب المعلّم، أو بالجوارح كالبازي المعلّم) .
راجع: بدائع الصنائع ٦: ٢١٩-٢٢١، تبيين الحقائق ٦: ٥٠، البناية في شرح الهداية ١١: ٤٦٩ و ٤٧١، الفتاوى الهندية ٥: ٤٢٢، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٢٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٦٣.
[٢] ادّعى النجفي عدم الخلاف في الجواهر ١٤: ٢٦٣، و لاحظ العروة الوثقى ١: ٦٨٨.