تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٧
و بقيّة مواد هذا الفصل ١ صحيحة سالمة من الإشكال.
[١] و هي في مجلّة الأحكام العدلية ١٣٥-١٣٦ كالآتي:
(مادّة: ١١٦٥) يدخل في القسمة حقّ الطريق و المسيل في الأرض المجاورة للمقسوم في كلّ حال، يعني: في أيّ حصّة وقع يكون من حقوق صاحبها، سواء قيل-حين القسمة-:
بجميع حقوقها، أو لم يقل.
(مادّة: ١١٦٦) إذا شرط حين القسمة أن تكون طريق حصّة أو مسيلها في حصّة أخرى فيعتبر ذلك الشرط.
(مادّة: ١١٦٧) إذا كان لحصّة طريق في حصّة أخرى و لم يشترط بقاؤه حين القسمة فإذا كان ممكنا صرفه و تحويله فيصرف و يحوّل، سواء قيل-حين القسمة-بجميع حقوقها، أو لم يقل.
أمّا إذا كان الطريق غير قابل للصرف و التحويل إلى طرف آخر فينظر، فإن قيل-حين القسمة: -بجميع حقوقها، تدخل الطريق، و إن لم يذكر التعبير العامّ-كقولهم: بجميع حقوقها-تنفسخ القسمة.
و المسيل في هذا الخصوص أيضا كالطريق عينها.
(مادّة: ١١٦٨) إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين و أراد صاحبا الدار تقسيمها فليس لصاحب الطريق منعهما، لكنّهما يتركان طريقه-حين القسمة-على حاله.
و إذا باع الثلاثة بالاتّفاق الدار مع الطريق فإذا كانت الطريق مشتركة بين ثلاثتهم فيقسم الثمن بين الثلاثة، و إذا كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار و لذلك الآخر حقّ المرور فقط فكلّ واحد يأخذ حقّه، و ذلك أن تقوّم العرصة مع حقّ المرور مرّة، و تقوّم ثانية خالية عن حقّ المرور، و الفضل بين القيمتين يكون لصاحب حقّ المرور و باقيها لصاحبي الدار و المسيل أيضا كالطريق.
يعني: إذا كان لواحد حقّ مسيل في دار مشتركة فعلى صاحبي الدار-حين تقسيمها-ترك المسيل على حاله.
(مادّة: ١١٦٩) إذا كان في ساحة دار منزل لآخر و صاحب المنزل يمرّ من تلك الساحة و أراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم، لكن يتركون-حين القسمة-له طريقا بقدر عرض باب المنزل. -