تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٠
و كان الأولى أن يدخل هذا في الهبة المعوّضة، فإنّ الثواب هو العوض، و قد استحقّه و كتب له، فصار بحكم المقبوض و بحكم المعوّضة.
و لا فرق بين أن يجعلها بلفظ الصدقة و مشتقّاتها، أو بلفظ الهبة و متفرّعاتها، كما لا فرق بين كونها على الفقير أو الغني، أو المجهول، و على مسلم أو كافر إن تحقّقت القربة ببعض الجهات.
(مادّة: ٨٧٥) إذا أباح الرجل لآخر شيئا من مطعوماته فليس له التصرّف فيه بوجه ممّا يتوقّف على الملك كبيع وهبة و صلح، و لكن له الأكل و التناول من ذلك الشيء، و بعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته.
مثلا: إذا أكل أحد من بستان آخر بإباحته مقدارا من العنب فليس لصاحب البستان مطالبة قيمة ذلك ١ .
من المعلوم أنّ الإباحة ليست تمليكا، بل هو تسليط على التصرّف، فيقتصر على مقدار الإذن و الرخصة.
[١] ورد: (واحد) بدل: (الرجل) ، و: (من لوازم التملّك كالبيع و الهبة) بدل: (ممّا يتوقّف على الملك كبيع وهبة و صلح) ، و: (أن يطالب بقيمته) بدل: (مطالبة قيمته) ، و:
(واحد) بدل: (أحد) ، و: (طلب قيمته بعد ذلك) بدل: (مطالبة قيمة ذلك) .
كلّ ذلك في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٨٢.
و ورد: (أحد) بدل: (الرجل) ، و وردت زيادة: (فأخذه) بعد: (مطعوماته) ، و ورد: (من لوازم التملّك كالبيع و الهبة) بدل: (ممّا يتوقّف على الملك كبيع و هبة و صلح) ، و: (كرم آخر بإذنه و إباحته) بدل: (بستان آخر بإباحته) ، و: (الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك) بدل:
(البستان مطالبة قيمة ذلك) .
كلّ ذلك في درر الحكّام ٢: ٤٢٦.
لا حظ: الفتاوى الهندية ٤: ٣٨٢، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٤٩٩.
ـ