تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٧
(مادّة: ٨٤٩) إذا توفّي الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ١ .
يعني: لا ينتقل حقّ القبض إلى ورثة الموهوب له؛ لأنّ المال قد انتقل إلى ورثة الواهب، و ليسوا هم الواهبين، كما أنّ ورثة الموهوب له غير موهوب لهم حتّى يعتبر قبولهم أو قبضهم.
نعم، لو جعلنا القبض بعد إذن الواهب حقّا لا حكما أمكن القول:
بانتقاله إلى ورثة الموهوب، و لا يضرّ انتقاله إلى ورثة الواهب، فإنّه قد انتقل على هذه الصفة.
و لكنّه مشكل.
(مادّة: ٨٥٠) إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا فيلزم التسليم ٢ .
[١] ورد: (تبطل) بدل: (بطلت) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٦٧.
و هذا هو قول الحنفيّة و المالكيّة.
و أكثر الشافعيّة ذهبوا إلى: عدم البطلان بالموت.
و للحنابلة روايتان في المسألة.
انظر: المغني ٦: ٢٤٩، المجموع ١٥: ٣٨٠، الإنصاف ٧: ١١٥، مجمع الأنهر ٢: ٣٦١، الشرح الصغير للدردير ٤: ١٤٣، اللباب ٢: ١٧٥.
[٢] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٤٦٧) بهذه الصيغة:
(إذا وهب شيئا لابنه الكبير البالغ العاقل يلزم التسليم) .
و ورد: (يلزم التسليم و القبض) بدل: (فيلزم التسليم) في درر الحكّام ٢: ٣٦٧.
قارن: تبيين الحقائق ٥: ٩٦، الفتاوى الهندية ٤: ٣٩٢، اللباب ٢: ١٧٣، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٤٤٩.
ـ