تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٢١
المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بأنواع الشركات
(مادّة: ١٠٤٥) الشركة في الأصل هي: اختصاص ما فوق الواحد بشيء و امتيازهم به.
لكن تستعمل أيضا عرفا و اصطلاحا في عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص.
فتقسّم الشركة-بناء على هذا-إلى قسمين... ١ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٠ وردت المادّة بالصيغة الآتية:
(الشركة في الأصل هي: اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء و امتيازهم بذلك الشيء. لكن تستعمل أيضا عرفا و اصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص.
فلذلك تقسّم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين:
أحدهما: شركة الملك.
و تحصل بسبب من أسباب التملّك، كالاشتراء و الاتّهاب.
و الثاني: شركة العقد.
و تحصل بالإيجاب و القبول بين الشركاء.
و تأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص.
و يوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة، و هي: كون العامّة مشتركين في صلاحية التملّك بالأخذ و الإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء) . -