تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٦
فهي أيضا مختلّة بألفاظها و معانيها و تراكيبها و مبانيها!
أمّا:
أوّلا: فالمهايأة كما تجري في صورة الخصومة تجري في صورة التراضي.
ثانيا: لا وجه للحكم بأنّه لا يسوغ له أن يطالبه بالأجرة عن المدّة.
ثالثا: لا وجه للتفصيل بين صورة الحضور و الغيبة. غايته أنّه مع الغيبة المنقطعة التي يتعذّر أو يتعسّر مراجعة الشريك فيها يراجع حاكم الشرع، كما سبق ١ .
و حيث عرفت أنّ أكثر مواد هذا الفصل مختلّة و تراكيبها-كمبانيها- منحلّة، فالأولى إعطاء الضابطة الكلّية و الفذلكة التي يعلم منها حال سائر الفروع و الفروض، فنقول:
إنّك قد عرفت أنّه ليس لأحد الشركاء أن يتصرّف بالمال المشترك بدون إذن الآخرين بأيّ تصرّف كان، فإن تصرّف بغير إذن منه أو من وكيله أو من حاكم الشرع فإن كان التصرّف فعلا من الأفعال فهو حرام، و لزمته الأجرة و الضمان لو تلفت العين، إلاّ على قول من يقول: بأنّ الأجر و الضمان لا يجتمعان ٢ .
ق-الآنفة-فللغائب-عند حضوره-أن يسكن فيها بقدر تلك المدّة) .
لا حظ حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٤.
[١] سبق ذلك في الصفحة القبلية.
[٢] و هم الحنفية. -