تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٧
كما أنّ ما ذكر في:
(مادّة: ١٢٠١) ١
من: أنّ منع دخول الشمس و سدّ الهواء ليس ضررا و ليس فاحشا غير مطّرد، بل الغالب أنّه ضرر فاحش بل أفحش؛ لأنّ سدّ الهواء و منع الشمس يوجب الأمراض المهلكة و الحياة التعيسة كسدّ الضياء.
و ما ذكروه في:
(مادّة: ١٢٠٢) رؤية المحلّ الذي هو مقرّ النساء-كصحن الدار و المطبخ و البئر-يعدّ ضررا فاحشا... إلى آخره ٢ .
[١] وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٠:
(منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية-كسدّ هواء دار أو نظارتها أو منع دخول الشمس-ليس بضرر فاحش. لكن سدّ الهواء بالكلّية ضرر فاحش.
فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسدّ به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة واحدة، فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة، فيدفع؛ حيث إنّه ضرر فاحش.
و لا يقال: فليأخذ الضياء من بابها؛ لأنّ باب الغرفة يحتاج إلى غلقه من البرد و لغيره من الأسباب.
و إن كان لتلك الغرفة نافذتان، فسدّت إحداهما بإحداث ذلك البناء، فلا يعدّ ضررا فاحشا) .
راجع: الفتاوى الخانية ٣: ٤٣٣، الفتاوى البزّازية ٣: ٤١٨ و ٤١٩.
[٢] تكملة هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٤٠-كالآتي:
(فإذا أحدث في باب داره نافذة، أو بنى مجدّدا بناء و فتح فيه نافذة على المحلّ الذي هو مقرّ نساء جاره الملاصق أو جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق، و كان يرى مقرّ نساء الآخر منه، فيؤمر برفع الضرر، و يكون مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إمّا ببناء حائط أو وضع ستار من الخشب.
لكن لا يجبر على سدّ النافذة على كلّ حال، كما إذا عمل حائطا من الأغصان التي يرى من بينها مقرّ نساء جاره، فيؤمر بسدّ محلاّت النظر، و لا يجبر على هدمه و بناء حائط محلّه.
انظر مادّة: ٢٢٢) .
لاحظ: الفتاوى الخانية ٣: ٤٣٣، الفتاوى البزّازية ٦: ٤١٤، منحة الخالق ٧: ٣٣.