تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٣٠
الحالات الطارئة على المال الذي صار في يد الغير من دون وجه شرعي: ١٢٦
الحالة الأولى: أن يكون المال باقيا على حاله، و فيها عدّة صور ١٢٦
حكم هذه الصور ١٢٦
الحالة الثانية: أن يكون المال قد تلف ١٢٧
الحكم فيما لو كان المتلف هو المالك ١٢٧
الحكم فيما لو كان المتلف هو الغاصب ١٢٧
الحكم فيما لو كان المتلف هو الأجنبي ١٢٧
الحكم فيما لو كان التلف لأمر سماوي ١٢٧
الاتّفاق بين فقهاء الفريقين على ضمان المثلي بالمثل و القيمي بالقيمة ١٢٨
الأقوال فيما لو اختلفت القيمة بين يوم الغصب و يوم التلف أو بين أحدهما و يوم الدفع ١٢٩
ذكر صحيحة أبي ولاّد الواردة في المقام ١٣٠
ما أفاده بعض الأعلام المتأخّرين حول الصحيحة ١٣٢
مواقع النظر فيما أفاده ١٣٣
مقتضى القاعدة في المسألة اعتبار قيمة يوم التلف، و الدليل على ذلك ١٣٥
دعوى: اشتغال الذمّة بقيمة يوم الغصب، و دليلها ١٣٦
دفع هذه الدعوى ١٣٦
الحكم فيما لو اختلفت القيمة من حيث المكان ١٣٦
عدم العبرة بزيادة قيمة العين المغصوبة بعد التلف ١٣٦
توجيه الاستدلال للقول بضمان أعلى القيم من زمان الغصب إلى وقت الدفع ١٣٦
توجيه الاستدلال للقول بضمان أعلى القيم من زمان الغصب إلى وقت التلف ١٣٧
دفع هذا التوجيه ١٣٧
لو تعذّر المثل و انتقل الحقّ إلى قيمته ١٣٨