تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢٤
العارية المطلقة و المقيّدة ٢٠
نقد (مادّتي: ٨١٩ و ٨٢٠) من (المجلّة) ٢٢-٢٤
لو أعارت المرأة شيئا من أثاث البيت الذي هو ملك الزوج و تلف عند المستعير ٢٥
عدم جواز إجارة أو رهن العارية بدون إذن المعير ٢٥
عدم جواز إيداع العارية ٢٧
نقد (مادّة: ٨٣٢) من (المجلّة) ٣٠
الكتاب السابع: الهبة، و يشتمل على مقدّمة و بابين: ٣٣
المقدّمة: في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالهبة ٣٥
معنى الهبة لغة و شرعا ٣٥
البيع و الإجارة أصل عقود المعاوضات، و الهبة و العارية أصل عقود المجّانيات ٣٦
مناقشة التعريف الشائع عند الفقهاء للهبة ٣٦
معاني: الصدقة بالمعنى العامّ و بالمعنى الخاصّ، و الوقف، و العمرى، و الرقبى، و الهبة، و الهدية، و العطية، و النحلة، و الهبة المعوّضة، و الرشوة ٣٧
الغالب في الهدية هو الإرسال لا الإعطاء ٣٨
بعض خصائص الصدقة بالمعنى الخاصّ ٣٩
معنى الإباحة ٣٩
الباب الأوّل: في بيان المسائل المتعلّقة بعقد الهبة، و فيه فصلان: ٤١
الفصل الأوّل: في بيان المسائل المتعلّقة بركن الهبة و قبضها ٤٣
ركنية القبض في الهبة أهمّ من ركنية الإيجاب و القبول ٤٤
المنسوب إلى بعض عدم الحاجة إلى القبول في الهبة ٤٤
حكمة تشريع القبض في الهبة ٤٥
لا تختصّ الهبة بصيغة معيّنة ٤٦
تنعقد الهبة بالعطاء مع القرينة القاطعة ٤٦