تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢٥
اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة، و دليله ٤٧-٤٨
ضعف ما قوّاه سيّد العروة رحمه اللّه من عدم لزوم الإذن ٤٨
لو اعترف الواهب بالإذن و أنكر الإذن بالقبض ٤٩
صرف إيجاب الواهب لا دلالة فيه على الإذن بقبض الهبة ٤٩
دفع دعوى واردة في المقام ٤٩
تفرقة (المجلّة) بين الإذن صراحة فيصحّ القبض حتّى بعد الافتراق و بين الإذن دلالة فمقيّد بمجلس الهبة تحكّم صرف ٥١
الظاهر من بعض الأخبار امتداد الأجل في قبض الهبة إلى الأجل ٥١
للمشتري أن يهب ما اشتراه للبائع قبل قبضه منه ٥٢
ما توهّمه بعضهم من رجوع جواز الصورة السابقة إلى الإقالة، و الجواب عن ذلك ٥٢
للمشتري أن يهب للآخرين ما اشتراه قبل قبضه من بائعه ٥٢
لو وهب ما هو في يد الموهوب له ٥٣
هبة الدين لغير من هو عليه ٥٤
هبة الدين لمن هو عليه ٥٤
عدم اشتراط القبول في الإبراء ٥٦
بيان (مادّة: ٨٤٧) من (المجلّة) ٥٦
بيان صورة أشبه ما تكون الهبة بالحوالة ٥٦
بطلان الهبة بوفاة الواهب أو الموهوب له قبل القبض ٥٧
الهبة إلى الصغير و المجنون ٥٨
كفاية قبض المميّز للهبة بإذن وليّه ٥٨
بطلان الهبة بالتعليق ٥٩
الشروط التي تنافي التنجيز في الهبة و التي لا تنافيه ٦٠
صحّة التعليق في التدبير ٦٠