تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٦
المتعيّن جعل هذه المادّة مع التي بعدها ١ مادّة واحدة دفعا لإيهام التدافع، فيقال:
إذا كان الدين مشتركا فلكلّ واحد من الشركاء أن يطالب المديون بحصّته، فإن دفعها أو دفع منها لم يجز أن يختصّ بما قبض، بل المقبوض له و لشريكه و الباقي لهما أيضا.
و إن امتنع المديون-لغيبة الشريك الآخر-راجع الدائن الحاضر الحاكم، فإن قبضها بأمره اختصّ بها؛ لأنّ أمر الحاكم يقوم مقام القسمة و الإفراز و إن كان الدين لا يقسم، كما سيأتي ٢ .
و هذا يغني عن:
(مادّة: ١١٠٢) ٣ .
ق- (إذا كان الدين مشتركا فلكلّ واحد من الدائنين أن يطلب حصّته من المدين، و إذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر و طلب حصّته من المدين فيؤمر من طرف القاضي بالأداء) .
لا حظ الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٧.
[١] نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٦:
(ما يقبضه كلّ واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا بينه و بين الآخر، و يأخذ شريكه حصّته منه، و لا يسوغ للقابض أن يحسبه من حصّته فقط) .
انظر: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٣، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٧.
[٢] سيأتي في الأجزاء الآتية.
[٣] و نصّها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٦-١٢٧-هو:
(إذا قبض أحد الدائنين حصّته من الدين المشترك فصرفها و استهلكها فلشريكه أن يضمّنه حصّته. -