تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٤ - الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة
ق- (مادّة: ١٠٩٢) كما تكون أعيان المتوفّى المتروكة مشتركة بين وارثيه على حسب حصصهم، كذلك يكون الدين الذي له في ذمّة آخر مشتركا بين وارثيه على حسب حصصهم.
(مادّة: ١٠٩٣) يكون الدين الذي يترتّب في ذمّة المتلف ضمانا لإتلافه مالا مشتركا بين أصحاب ذلك المال.
(مادّة: ١٠٩٤) إذا أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لأحد صار الدين الذي في ذمّة المستقرض مشتركا بينهما.
أمّا إذا أقرض اثنان إلى آخر نقودا على طريق الانفراد-أي: كلّ على حدّة-صار كلّ منهما دائنا على حدة، و لا يكون الذي في ذمّة المستقرض مشتركا بين الاثنين.
(مادّة: ١٠٩٥) إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة و لم تذكر و لم تسم حين البيع حصّة أيّ واحد من الشريكين فالدين الذي في ذمّة المشتري يكون دينا مشتركا.
و أمّا إذا سمّى و عيّن حين البيع مقدار حصّة كلّ منهما في ثمن المبيع أو نوعها.
مثلا: لو فرّقت و ميّزت حصّة كلّ منهما-بأن قيل: إنّ حصّة أحدهما بكذا درهما أو حصّة أحدهما بمسكوكات خالصة و حصّة الآخر بمسكوكات مغشوشة-فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع، و يكون كلّ واحد منهما دائنا على حدة.
كذلك لو باع أحدهما حصّة الشائعة إلى أحد ثمّ باع الآخر حصّته الشائعة لذلك الرجل فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع، و يكون كلّ واحد منهما دائنا مستقلا.
(مادّة: ١٠٩٦) لو باع اثنان مالهما لآخر بصفقة واحدة، كأن يكون لأحدهما حصان و للآخر فرس، فيبيعانهما معا بكذا درهما، فيكون المبلغ المذكور دينا مشتركا بين البائعين.
و أمّا إذا سمّى كلّ واحد منهما ثمنا لحيوانه كذا درهما فيكون كلّ واحد منهما دائنا على حدة.
كذلك إذا باع كلّ واحد من الاثنين مالا على حدة لآخر فلا يكون ثمن المبيعين مشتركين، و يكون كلّ واحد من الثمنين دينا مستقلا.
(مادّة: ١٠٩٧) إذا أدّى اثنان دين أحد حسب كفالتهما، فإن أدّياه من مال مشترك بينهما-
ـ