تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به
و حمله الشيخ على التقدير الأوّل [١]. و في رواية صحيحة: جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم [٢].
٣٠٤٣. العاشر: إذا امتزج الحلال بالحرام،
فإن تميّز، وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم، و الصدقة به مع عدمهم و عدم وارثهم، و إن لم يتميّز أخرج خمسه و حلّ له الباقي.
٣٠٤٤. الحادي عشر: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس،
مع علم الإباحة لفظا أو بشاهد الحال، و يكره أخذه انتهابا، و لو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه.
٣٠٤٥. الثاني عشر: يجوز بيع جلود السباع كلّها مع التذكية،
و كذا بيع عظام الفيل. و قال ابن براج: إنّه مكروه، [٣] و لا أعلم سنده.
٣٠٤٦. الثالث عشر: يكره ركوب البحر للتجارة،
و يحرم مع أمارة الخوف، و كذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه أمارة الخوف.
٣٠٤٧. الرابع عشر: يجوز أخذ الأجرة على السمسرة في المباح.
٣٠٤٨. الخامس عشر: الأجير الخاصّ لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر
و يجوز لغيره [٤]، و لا بأس للمرأة ان تأخذ أجرا على الغزل.
[١]. الاستبصار: ٣/ ٥٥ في ذيل الحديث ١٧٦ حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج: و يحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنّه إذا عيّن له أقواما يفرّق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال.
[٢]. التهذيب: ٦/ ٣٥٢ برقم ١٠٠١، و لاحظ الوسائل: ١٢/ ٢٠٦، الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
[٣]. المهذب: ١/ ٣٤٦.
[٤]. الضمير يرجع إلى الخاصّ.