تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به
٣٠٤٩. السادس عشر: قال الشيخ: إذا مرّ إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته،
و لا يحمل منها شيئا على حال [١]، و شرط ابن إدريس: عدم قصد المضيّ للأكل [٢]، و في الزرع و الفواكه إشكال.
٣٠٥٠. السابع عشر: لا بأس بالزراعة و ليست مكروهة،
و كذا يجوز أخذ الأجرة على البدرقة [٣].
٣٠٥١. الثامن عشر: لا بأس بعمل اليهودي و النصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام،
كالحياكة و النساجة، امّا ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا.
و تجوز التجارة في الجارية و النصرانية و المغنّية بالبيع و الشراء.
٣٠٥٢. التاسع عشر: يكره بيع الملك لغير حاجة و يستحبّ شراؤه.
٣٠٥٣. العشرون: إذا استأجر مملوك غيره، فأفسد المملوك،
لم يضمن المولى، بل يستسعي العبد في ذلك، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ [٤]. و منع ابن إدريس من الاستسعاء [٥] و بقول الشيخ رواية صحيحة [٦].
٣٠٥٤. الواحد و العشرون: لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب،
و كذا معدن الفضّة بغيرها.
[١]. النهاية: ٣٧٠.
[٢]. السرائر: ٢/ ٢٢٦.
[٣]. أي حراسة القافلة و منعها من العدوّ (مجمع البحرين). قال الشيخ في النهاية ص ٣٧٠: و لا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل، و يأخذ على ذلك الأجر.
[٤]. النهاية: ٣٧٠.
[٥]. السرائر: ٢/ ٢٢٧.
[٦]. التهذيب: ٦/ ٣٨٥ برقم ١١٤٤.