بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١ - تحرير محل النزاع
تحرير محل النزاع
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ تحرير محل النزاع يمكن على أنحاء:
أحدها: أنّ الاحتمال هل يكون منجزا أو لا؟ بمعنى أنّ احتمال التكليف هل يكون موجبا لتنجز التكليف المحتمل لو كان في البين، فيصح للمولى عقاب العبد لو لم يأت بمحتمل الوجوب أو أتى بمحتمل الحرمة و يعد خارجا عن رسوم العبودية و طاغيا على المولى أو لا؟
ثانيها: أنّه هل أوجب الشارع الاحتياط الطريقي في موارد الشك في التكليف أو لا؟
و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الأوّل: أنّ النزاع في الأوّل يكون كبرويا بأنّ الشك في التكليف هل يكون منجزا له أو لا؟ و في الثاني يكون صغرويا و هو أنّ الشارع هل أوجب الاحتياط الطريقي في مورد احتمال التكليف أو لا؟ بعد اتفاق الطرفين على تنجز التكليف مع وجوب الاحتياط الطريقي.
ثالثها: أنّ التكليف هل يكون مع الشك فيه منجزا، إمّا لكون الاحتمال منجزا، أو لجعل الشارع الاحتياط الطريقي أو لا؟
و الوجه الأوّل هو محل نزاع القدماء في أصالة البراءة و مورد لجريانها عندهم، و قد يعبر عنها في كلماتهم بحكم العقل أو استصحاب حال العقل.
و مرادهم من استصحاب حال العقل: أنّ العقل قبل بعث النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و سلم) بالشرع مستقل بعدم كون الاحتمال منجزا و عدم تنجز