بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢١ - فصل هل الأخبار الدالة على التخيير أو الترجيح تشمل ما إذا أمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين
فصل هل الأخبار الدالة على التخيير أو الترجيح تشمل ما إذا أمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين
بحمل الظاهر على الأظهر، كالعام على الخاص و المطلق على المقيد، أو تختص بغير موارد التوفيق العرفي؟ فإنّ العبد إذا قال له مولاه: اشتر كل ما في السوق من الفواكه، و قال لا تشتر التفاح، لا يتحير في تكليفه و يعلم أنّه مكلف بشراء غير التفاح ممّا في السوق من الفواكه، و لا يرجع إلى مولاه في ذلك. و حكمه بالتخيير بين العمل بالعام أو الخاص أو ترجيح دليل أحدهما على الآخر، كأنّه مناقض لمدلولهما العرفي و ما بينهما من التوفيق. فلا تحير حتى يحتاج إلى رفعه، و إن قيل به في ابتداء الأمر لمن لا يتفطن باسلوب الاستفادة من الكلام و الخطاب، فإنّه يزول بمجرد التفطن.
و ممّا يدلّ على ذلك، أي على أنّ العرف لم يكن متحيرا في التوفيق بين مثل العام و الخاص: ما في نهج البلاغة من «أنّ في كتاب اللّه