بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٨٠ - في المراد من المانع
عن النقض واردا عليه و هو احتمال الناقض، و أمّا احتمال وجوده فهو مؤكّد للبقاء، لا يكون ترتب الأثر عليه نقضا حتى يرد عليه النهي.
لا يقال: إنّ الشك في الرواية اعتبر مضافا إلى الوضوء لا الناقض.
فإنّه يقال: هذا الاحتمال في حد نفسه ليس ببعيد إلّا أنّه خلاف ظاهر الرواية، فتأمّل.
في المراد من المانع
إشارة:
هل المستفاد من الرواية إلغاء احتمال المانع بعد إحراز وجود المقتضي و المقتضى، و هو الحكم بعدم الاعتناء بالشك في حدوث النوم بعد إحراز الوضوء المقتضي للطهارة و حصول مقتضاها به، و ذلك هو مورد السؤال في الرواية.
و هو القدر المتيقن منها أو أنّها تدلّ بالأعم من ذلك فإذا احتمل وجود المانع حين حصول المقتضي و قبل حصول المقتضى- بالفتح- يحكم بإلغاء هذا الاحتمال؟ مثلا على القول باقتضاء الملاقاة النجاسة و مانعية الكرية عنها فيقال بنجاسة الماء لدلالة الصحيحة على إلغاء احتمال المانع مطلقا، فتدلّ على القاعدة المسماة بقاعدة المقتضى و المانع القاضية بوجود المقتضى- بالفتح- بمجرد وجود المقتضي، فلا يضر باعتبارها احتمال وجود المانع قبل حصول المقتضى- بالفتح-.