الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٢١٤ - ٢٨- فدك في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد
٣٧٤٧/ ٢٧- قال أبو بكر: و أخبرنا أبو زيد، قال: حدّثنا هارون بن عمير، قال:
حدّثنا الوليد، عن ابن أبي لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال:
أرادت فاطمة (عليها السلام) أبا بكر على فدك و سهم ذوي القربى.
فأبى عليها، و جعلهما في مال اللّه تعالى.
٣٧٤٨/ ٢٨- قال أبو بكر: و أخبرنا أبو زيد، قال: حدّثنا أحمد بن معاوية، عن هيثم، عن جويبر، عن أبي الضحّاك، عن الحسن بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام):
أنّ أبا بكر منع فاطمة (عليها السلام) و بني هاشم سهم ذوي القربى، و جعله في سبيل اللّه في السّلاح و الكراع.
٣٧٤٩/ ٢٩- قال أبو بكر: و أخبرنا أبو زيد، قال: حدّثنا حيّان بن هلال، عن محمّد بن يزيد بن ذريع، عن محمّد بن إسحاق، قال:
سألت أبا جعفر محمّد بن عليّ (عليهما السلام)؛ قلت: أرأيت عليّا (عليه السلام) حين ولي العراق و ما ولّى من أمر الناس كيف منع في سهم ذوي القربى؟
قال: سلك بهم طريق أبي بكر و عمر.
قلت: و كيف؟ و لم؟ و أنتم تقولون ما تقولون؟!
قال: أما و اللّه؛ ما كان أهله يصدرون إلّا عن رأيه.
فقلت: فما منعه؟
قال: كان يكره أن يدّعى عليه مخالفة أبي بكر و عمر.
٣٧٥٠/ ٣٠- قال أبو بكر: و حدّثني المؤمّل بن جعفر، قال: حدّثني محمّد بن ميمون، عن داود بن المبارك، قال:
أتينا عبد اللّه بن موسى بن عبد اللّه بن حسن بن الحسن، و نحن راجعون من الحجّ في جماعة، فسألناه عن مسائل، و كنت أحد من سأله، فسألته عن أبي بكر و عمر.