الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ١٧٣ - ٢٣- تؤامر أبي بكر و عمر و خالد على قتل أمير المؤمنين
[و] لو لا الوصيّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله لعرفوا كيف يدخلون دارك يا أبا الحسن!؟
٣٧٠٨/ ٤- و قال ابن أبي الحديد في شرحه على «نهج البلاغة»:
سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن زيد ... إلى أن قال: فقلت له: أحقّ ما يقال في حديث خالد؟
فقال: إنّ قوما من العلويّة يذكرون ذلك.
و قد روي: أنّ رجلا جاء إلى زفر بن الهذيل- صاحب أبي حنيفة- فسأله عمّا يقول أبو حنيفة في جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم نحو الكلام و الفعل الكثير، أو الحدث؟
فقال: إنّه جائز، قد قال أبو بكر في تشهّده ما قال.
فقال الرجل: و ما الّذي قاله أبو بكر؟
قال: لا عليك.
قال: فأعاد عليه السؤال ثانية و ثالثة.
فقال: أخرجوه أخرجوه، قد كنت أحدث أنّه من أصحاب أبي الخطّاب.
قلت له: فما الّذي تقوله أنت؟
قال: أنا أستبعد ذلك، و أنّه روته الإماميّة ... إلى آخر ما قال. [١]
أقول: قضيّة الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم مستندا بفعل أبي بكر معروف بين فقهاء العامّة، و هي لا تنفكّ عن قضيّة خالد بن الوليد، و كونه مأمورا بقتل عليّ (عليه السلام) بعد تسليم أبي بكر الصّلاة.
فإخفاء صاحب أبي حنيفة و استبعاد النقيب و تشكيك ابن أبي الحديد في غير محلّه، كمن أنكر الشمس في رابعة النهار.
[١] البحار: ٢٩/ ١٣٩ و ١٤٠.