الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٣٣ - جواز إعطاء فدك من باب الولاية لو لا الغضاضة
و ذكره المسعودي في «مروج الذهب»: (٢/ ١٩٤)؛
و اليعقوبي في تأريخه: (٢/ ١٩٥)؛
و ابن أبي الحديد في الشرح: (١/ ١٣٠)؛
و ابن تيمية الحراني في «منهاج السنّة»: (٤/ ٢٢٠)؛
و فضل بن روزبهان في «إبطال الحقّ».
قال الشاعر:
حملوها يوم السقيفة أوزارا * * * ثمّ جاؤوا من بعدها يستقيلون
تزول الجبال و هي لا تزال * * * و هيهات عثرة لا تقال
جواز إعطاء فدك من باب الولاية لو لا الغضاضة
ثمّ إنّ أبا بكر لمّا كان واليا مطاعا عند المسلمين لا يتصوّر في حقّه الوقوع في المحذور حتّى يلتجىء إلى الإستقالة من الخلافة، لأجل فدك.
فإنّه كان له أن يعطي فدك لفاطمة (عليها السلام) من باب الولاية، كما أنّه أعطى المنقول من تركة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مثل السيف و العصا و اللباس و البغلة، و أعطى الحجرات للنساء و و و ...
فإعطاء فدك إلى فاطمة (عليها السلام) بعد هذه الإحتجاجات أولى من إعطاء غيرها لغيرها، و كان موافقا للإحسان و مخالفا للإساءة و السخط و البغضاء.
و لذا قال قاضي القضاة [أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد] حاكيا قول الشيعة: و قد كان الأجمل أن يمنعهم التكرّم ممّا ارتكبوا منها فضلا عن الدين.
قال ابن أبي الحديد المعتزلي في «الشرح» عند بيان غزوة بدر:
قرأت على النقيب أبي جعفر يحيى بن أبي زيد البصري العلوي هذا الخبر