الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٧١ - شهادة عمر باختصاص فدك برسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله
بأزيد من ذلك ... و الحال أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله تصرّف في أموال بني النضير ...
فأعطى منها المهاجرين، و جعل باقيها وقفا و صدقة ... و لا وقف إلّا في ملك بإجماع الامّة.
أقول: ثمّ ذكر المؤلّف (رحمه الله) رواية: إذا أطعم نبيّا طعمة فهي للّذي يقوم بعده.
و رواية: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا و ...
و نقل عن الشيخ السمهودي في كتابه «خلاصة الوفاء» ... قال الواقدي: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله وقف الحوائط السبعة.
ثمّ روى عن الزهري: أنّها من أموال بني النضير.
و يؤيّده ما في «سنن أبي داود» عن رجل من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و اله ... فكانت نخل بني النضير لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله خاصّة أعطاها اللّه إيّاه ... فأعطى أكثرها المهاجرين، و بقي منها صدقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله الّذي في أيدي بني فاطمة (عليها السلام).
شهادة عمر باختصاص فدك برسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله
ابن حجر في «الصواعق» [١]، و الشيخ السمهودي في «تأريخ المدينة» من رواية مالك بن أوس بن الحدثان في شأن فدك:
أنّ عمر قال: إنّي أحدثكم عن هذا الأمر، إنّ اللّه كان قد خصّ رسوله في هذا الفيء ... فقال: وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ ... فكانت هذه خالصة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فما اختارها دونكم، الخبر.
أقول: أوردت الخبر من «شرح النهج» بتمامه، فراجع [٢].
[١] الصواعق المحرقة: ٣٣.
[٢] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٦/ ٢٢٢.