التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٠ - الخامس ثوب المربية للصبي
فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة (١)
أو يجب عليها غسله أول الزوال تحصيلا لمقدمة صلاة الفجر مع العلم بأنها وقعت في الثوب المتنجس. و عليه فليست الطهارة شرطا للجميع على نحو الشرط المتقدم و لا على نحو الشرط المتأخر فإن مجرد الغسل لا أثر له و لا أنه واجب باستقلاله و إنما الواجب تحصيل الطهارة للصلاة، فالرواية إنما تدل على أن الغسل- أي طهارة الثوب- شرط في صلاة واحدة مخيرا على نحو الشرط المقارن:
و من هنا لو تمكن من الجمع بين صلاتين أو أكثر من فرائضها بالطهارة وجب لأن الرواية لا دلالة لها على ترخيص الصلاة في النجس مع الاختيار، فإذا علمت بأنها لو أخرت صلاتها الثانية تنجس ثوبها و لم يتمكن من إيقاعها مع الطهارة فلا مناص من أن يأتي بها بعدها بيدها من الصلاة، و لا يستفاد الترخيص من الرواية في تأخيرها بوجه، فإن التفرقة بين الصلاتين ليست بواجبة يقينا و لا موجب لرفع اليد عن اشتراط طهارة الثوب في الصلاة لأجل أمر غير واجب.
(١) بل الباطلة هي الأخيرة، لأن الغسل إنما وجب في واحدة من صلواتها مخيرا فإذا تركته في صلواتها السابقة يتعين عليها في الأخيرة لا محالة كما هو الحال في جميع الواجبات التخييرية حيث يتعين في العدل الأخير عند تعذّر غيره من الافراد أو تركه. و أما بطلان الصلوات الواقعة مع النجاسة- كما في المتن- فهو مبني على جعل الغسل و الطهارة شرطا متأخرا للصلوات و قد عرفت بطلانه «بقي الكلام» فيما هو المراد باليوم الوارد في الرواية فهل المراد به أعم من ليلته أو المراد به خصوص النهار؟ لا يبعد الالتزام بأنه أعم نظرا إلى أن الغسل شرط لواحدة من الصلوات الليلية و النهارية فإن الغرض الإتيان بإحداها مع الطهارة كان ذلك في اليوم أو الليل و انما قيدت الرواية باليوم من جهة غلبة وقوع الغسل فيه لا لأجل عدم إرادة الأعم منه هذا و لكن لقائل أن يقول: