التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٤ - استحباب رش الماء
معابد اليهود و النصارى مع الشك (١) في نجاستها، و إن كانت محكومة بالطهارة.
(مسألة ٥) في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص (٢) بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة، و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
البيع و الكنائس أو في بيوت المجوس كما في النصوص بل و كذلك بيوت النصارى و اليهود لعدم اختصاص الحكم بمعابدهم.
(١) قد قيد الماتن و بعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شك في نجاسة معابدهم فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول المطر على سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بنّاء مسلم. و لكن النصوص خالية من التقييد بصورة الشك في نجاستها و مقتضى إطلاقها ان الرش مستحب و لو مع العلم بطهارتها و هو نوع تنزه عن اليهود و النصارى و المجوس بفعل ما يشعر به و إلا فليس رشه رافعا لاحتمال نجاستها كيف فان الرش يقتضي سراية النجاسة إلى المواضع الطاهرة منها- على تقدير نجاستها.
(٢) الشبهة قد تكون حكمية كما إذا شككنا في نجاسة الخمر أو المسكر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال و نحوها مما وقع الشك في نجاسته و طهارته و لا إشكال حينئذ في وجوب الفحص و النظر و انه ليس للمجتهد أن يفتي بطهارة شيء أو بنجاسته إلا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل، و ذلك لأن أدلة اعتبار قاعدة الطهارة و غيرها من الأصول و ان كانت مطلقة إلا ان مقتضى الأدلة العقلية و النقلية المذكورتين في محلهما عدم جريانها قبل الفحص عن الدليل فبهما نقيد إطلاقاتها بما بعد الفحص عن الدليل. إلا ان هذه